باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة
1103 حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد ابن عباس البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه حدثنا حدثنا قتيبة عن غندر محمد بن جعفر نحوه ولم يرفعه وهذا أصح [ ص: 412 ] قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الأعلى عن سعيد مرفوعا وروي عن قتادة عن عبد الأعلى هذا الحديث موقوفا والصحيح ما روي عن سعيد قوله لا نكاح إلا ببينة هكذا روى أصحاب ابن عباس قتادة عن عن قتادة عن جابر بن زيد لا نكاح إلا ببينة وهكذا روى غير واحد عن ابن عباس نحو هذا موقوفا وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من سعيد بن أبي عروبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحق فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحق