باب ما جاء في مهور النساء
1113 حدثنا حدثنا محمد بن بشار يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا ومحمد بن جعفر عن شعبة عاصم بن عبيد الله قال سمعت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أبيه بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه [ ص: 421 ] قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث أن امرأة من عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل مالك بن أنس الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم