باب منه
1114 حدثنا حدثنا الحسن بن علي الخلال إسحق بن عيسى قالا أخبرنا وعبد الله بن نافع الصائغ عن مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار سهل بن سعد الساعدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن هل عندك [ ص: 422 ] من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الشافعي الكوفة وأحمد وإسحق