باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها 
 1118 حدثنا  ابن أبي عمر   وإسحق بن منصور  قالا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن  عروة  عن  عائشة  قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت  [ ص: 427 ] عند رفاعة  فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير  وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة  لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					