[ ص: 440 ] باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
 1134 حدثنا  أحمد بن منيع   وقتيبة  قالا حدثنا  سفيان بن عيينة  عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  قال قتيبة  يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه  قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح قال  مالك بن أنس  إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال  الشافعي  معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس  [ ص: 441 ] لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث  فاطمة بنت قيس  حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة   ومعاوية بن أبي سفيان  خطباها فقال أما أبو جهم  فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية  فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة  فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة  لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					