[ ص: 440 ] باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
1134 حدثنا أحمد بن منيع قالا حدثنا وقتيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أبي هريرة قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح قال أبي هريرة إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال مالك بن أنس معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس [ ص: 441 ] لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث الشافعي حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن فاطمة بنت قيس أبا جهم بن حذيفة خطباها فقال أما ومعاوية بن أبي سفيان أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت