[ ص: 472 ] باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها
1169 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع عن أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال أبي سعيد الخدري إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج [ ص: 473 ] فقال بعض أهل العلم لا يجب عليها الحج لأن المحرم من السبيل لقول الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع إليه سبيلا فقالوا إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا وهو قول وأهل سفيان الثوري الكوفة وقال بعض أهل العلم إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج وهو قول مالك والشافعي