[ ص: 486 ] باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح
1181 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم عامر الأحول عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال جده آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك لا نذر لابن قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد من فقهاء التابعين [ ص: 487 ] وبه يقول وجابر بن زيد وروي عن الشافعي أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن ابن مسعود إبراهيم النخعي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول والشعبي سفيان الثوري أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ومالك بن أنس ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال أحمد أنا أجيز في المنصوبة لحديث إسحق ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عن أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك
عبد الله بن المبارك