[ ص: 498 ] باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
1193 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أبي السنابل بن بعكك قال سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا وضعت حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان نحوه وقال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث منصور أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت يقول لا أعرف أن محمدا أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 499 ] وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح