[ ص: 498 ] باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع 
 1193 حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  حسين بن محمد  حدثنا  شيبان  عن  منصور  عن  إبراهيم  عن  الأسود  عن أبي السنابل بن بعكك  قال وضعت سبيعة  بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها  حدثنا  أحمد بن منيع  حدثنا  الحسن بن موسى  حدثنا  شيبان  عن  منصور  نحوه وقال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل  حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للأسود  سماعا من أبي السنابل  وسمعت  محمدا  يقول لا أعرف أن أبا السنابل  عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم  [ ص: 499 ] وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول  سفيان الثوري   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					