[ ص: 560 ] باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
1259 حدثنا حدثنا هارون بن عبد الله البزاز أخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة ابن عباس إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس حديث حسن وهكذا روى عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن خالد الحذاء عن عكرمة قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من علي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم [ ص: 561 ] وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق