[ ص: 597 ] باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
1304 حدثنا قتيبة قالا حدثنا وأحمد بن منيع عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيبة لا تناجشوا قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام [ ص: 598 ] وهذا ضرب من الخديعة قال أبي هريرة وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش
الشافعي