[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
1386 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا عن ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير خشف بن مالك قال سمعت قال ابن مسعود وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أخبرنا أبو هشام الرفاعي ابن [ ص: 6 ] أبي زائدة عن وأبو خالد الأحمر نحوه قال أبو عيسى حديث الحجاج بن أرطاة ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحق وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مالك وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك
والشافعي