باب ما جاء في حد اللوطي
1456 حدثنا محمد بن عمرو السواق حدثنا عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة قال ابن عباس لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى هذا الحديث عن محمد بن إسحق فقال ملعون من عمل عمل قوم عمرو بن أبي عمرو لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن أبي هريرة غير سهيل بن أبي صالح عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وقال [ ص: 48 ] بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول وعطاء بن أبي رباح الثوري وأهل الكوفة