باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث 
 1530 حدثنا  قتيبة  عن  مالك بن أنس  عن  سهيل بن أبي صالح  عن  أبيه   [ ص: 91 ] عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل  قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أنس   والشافعي  وأحمد  وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث قال  سفيان الثوري  إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأه
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					