[ ص: 96 ] باب ما جاء في وفاء النذر 
 1539 حدثنا  إسحق بن منصور  أخبرنا  يحيى بن سعيد القطان  عن  عبيد الله بن عمر  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن  عمر  قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام  في الجاهلية قال أوف بنذرك  قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عباس قال أبو عيسى حديث عمر  حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل العلم ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر  أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أحمد  وإسحق  
				
						
						
