باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له
1711 حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا [ ص: 184 ] عن إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال ابن عمر ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني قال فحدثت بهذا الحديث نافع عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عبيد الله عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض قال أبو عيسى حديث إسحق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري