[ ص: 337 ] باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ
179 حدثنا حدثنا هناد عن هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم قال قال أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عبد الله بن مسعود الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء فأمر قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر [ ص: 338 ] قال أبو عيسى حديث إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي