باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير
1868 حدثنا حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال سمعت عمرو بن مرة يقول زاذان عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال ابن عمر ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهو أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا ونهى عن المزفت وهي المقير وأمر أن ينبذ في الأسقية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
سألت