باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم
371 حدثنا حدثنا علي بن حجر حدثنا عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة قال عمران بن حصين ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم [ ص: 208 ] قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر قال أبو عيسى حديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن بهذا الإسناد إلا أنه يقول عن إبراهيم بن طهمان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب حدثنا بذلك عمران بن حصين حدثنا هناد عن وكيع عن إبراهيم بن طهمان بهذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم حسين المعلم نحو رواية وقد روى إبراهيم بن طهمان وغير واحد عن أبو أسامة نحو رواية حسين المعلم عيسى بن يونس [ ص: 209 ] ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع حدثنا حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن أشعث بن عبد الملك قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا [ ص: 210 ] فقال بعض أهل العلم يصلي على جنبه الأيمن وقال بعضهم يصلي مستلقيا على قفاه ورجلاه إلى القبلة قال الحسن في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف أجر القائم قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر يعني في النوافل فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم وقد روي في بعض هذا الحديث مثل قول سفيان الثوري سفيان الثوري