[ ص: 215 ] باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار 
 377 حدثنا  هناد  حدثنا  قبيصة  عن  حماد بن سلمة  عن  قتادة  عن  ابن سيرين  عن صفية ابنة الحارث  عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار  قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغ يعني إذا حاضت  [ ص: 216 ] قال أبو عيسى حديث عائشة  حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول  الشافعي  قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال  الشافعي  وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة
				
						
						
