[ ص: 247 ] باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر
399 حدثنا حدثنا الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أبي هريرة ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده أو أطول أصدق قال أبو عيسى وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين [ ص: 248 ] قال أبو عيسى وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا الحديث فقال بعض أهل أبي هريرة الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة قال وأما فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله قال الشافعي وفرق هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث الشافعي وقال أبي هريرة في حديث أحمد إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما تكلم أبي هريرة ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص قال أحمد نحوا من هذا الكلام وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا الباب