[ ص: 102 ] باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان
724 حدثنا نصر بن علي الجهضمي والمعنى واحد واللفظ لفظ وأبو عمار أبي عمار قالا أخبرنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال أبي هريرة قال هل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال اجلس فجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال تصدق به فقال ما بين لابتيها أحد أفقر منا [ ص: 103 ] قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه قال فخذه فأطعمه أهلك وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث أتاه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في من أفطر في رمضان متعمدا من جماع وأما من أفطر متعمدا من أكل أو شرب فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الأكل والشرب بالجماع وهو قول أبي هريرة سفيان الثوري وابن المبارك وإسحق وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع ولم تذكر عنه في الأكل والشرب وقالوا لا يشبه الأكل والشرب الجماع وهو قول الشافعي وأحمد وقال وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أفطر فتصدق عليه خذه فأطعمه أهلك يحتمل هذا معاني يحتمل أن تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه فقال الرجل ما أحد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون بعد الفضل عن قوته واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال أن يأكله وتكون الكفارة عليه دينا فمتى ما ملك يوما ما كفر
الشافعي