[ ص: 216 ] باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة
862 حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه جابر مكة طاف بالبيت سبعا وأتى المقام فقرأ مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال بالصفا وقرأ الصفا والمروة من شعائر الله إن نبدأ بما بدأ الله به فبدأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول [ ص: 217 ] وقال بعضهم إن ترك الطواف بين سفيان الثوري الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه وهو قول قال الطواف بين الشافعي الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به