باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 
 993 حدثنا  محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب  حدثنا عبد العزيز بن المختار  عن  سهيل بن أبي صالح  عن  أبيه  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت  قال وفي الباب عن علي وعائشة  [ ص: 319 ] قال أبو عيسى حديث  أبي هريرة  حديث حسن وقد روي عن  أبي هريرة  موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال  مالك بن أنس  أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال  الشافعي  وقال  أحمد  من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال  إسحق  لا بد من الوضوء قال وقد روي عن  عبد الله بن المبارك  أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					