باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
1030 حدثنا حدثنا هناد عن وكيع [ ص: 349 ] عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال عقبة بن عامر الجهني حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول ابن المبارك أحمد وإسحق قال لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة
الشافعي