باب الرخصة في ترك القيام لها
1044 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن عن نافع بن جبير مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ذكر القيام في الجنائز حتى [ ص: 362 ] توضع فقال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنه علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال الشافعي إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال أحمد إسحق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة