الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن لم يحسن شيئا ) من قرآن ولا غيره وعجز عن التعلم وترجمة الذكر والدعاء [ ص: 49 ] نظير ما مر ( وقف ) وجوبا ( قدر الفاتحة ) في ظنه أي بالنسبة لزمن قراءتها المعتدلة من غالب أمثاله نظير ما مر فيمن خلق بلا نحو مرفق أو حشفة وذلك لأن القراءة والوقوف بقدرها كانا واجبين فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ويلزمه القعود بقدر التشهد الأخير ويسن له الوقوف بقدر السورة والقنوت والقعود بقدر التشهد الأول ( ويسن عقب الفاتحة ) لقارئها ولو خارج الصلاة لكنه فيها آكد ومثلها بدلها إن تضمن دعاء ( آمين ) مع سكتة لطيفة بينهما تمييزا لها عن القرآن وحسن زيادة رب العالمين وذلك للخبر المتفق عليه { إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة } أي في الزمن ، وقيل الإخلاص والمراد الملائكة المؤمنون على أدعية المصلين والحاضرون لصلاتهم غفر له ما تقدم من ذنبه وفي حديث البيهقي وغيره { أن اليهود لم يحسدونا على شيء ما حسدونا على القبلة والجمعة وقولنا خلف الإمام آمين } .

                                                                                                                              ( تنبيه ) أفهم قوله عقب فوت التأمين بالتلفظ بغيره ولو سهوا كما في المجموع عن الأصحاب وإن قل ، نعم ينبغي استثناء نحو رب اغفر لي للخبر الحسن { أنه صلى الله عليه وسلم قال عقب الضالين رب اغفر لي آمين } وأفهم أيضا فوته بالسكوت أي بعد السكوت المسنون وينبغي أن محله إن طال نظير ما مر في الموالاة وبما قررته يعلم الرد على من قال لا يفوت إلا بالشروع في السورة أو الركوع نعم ما أفهمه من فوته [ ص: 50 ] بالشروع في الركوع ولو فورا متجه والأفصح الأشهر أن يأتي بها ( خفيفة الميم بالمد ) وهي اسم فعل بمعنى استجب مبني على الفتح ويسكن عند الوقف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وعجز عن التعلم ) ينبغي ، وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه [ ص: 49 ] لضيق الوقت ( قوله وقف قدر الفاتحة ) .

                                                                                                                              ( فرع ) قالوا لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه ولو بعد الركوع فلا وبقي ما لو لم يحسن شيئا مطلقا وقدر عليها بعد الوقوف بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو أتى بما لزمه حينئذ أو لا لأنه لم يأت ببدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلزم الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه ( قوله ومثلها بدلها إن تضمن دعاء ) أو رد عليه أن قياس ما ذكره في بحث التعوذ من أن الأوجه ندبه لمن يأتي بذكر بدل الفاتحة لأن للنائب حكم المنوب عنه أن يؤمن في البدل وإن لم يتضمن دعاء لأنه قضية إعطاء النائب حكم المنوب ا هـ . فليتأمل فإن الفرق قريب بأن معنى التعوذ والمقصود به وهو الاعتصام من الشيطان مناسب لكل مقروء من ذكر أو دعاء أو قرآن بخلاف التأمين الذي هو طلب الاستجابة لا يناسب ما لا دعاء فيه إذ لا معنى للتأمين على قوله لا إله إلا الله أو سبحان الله مثلا ( قوله إن تضمن ) كذا شرح م ر وظاهره ولو في أوله وفيه وقفة ( قوله وذلك للخبر المتفق عليه ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام صريحا ( قوله نظير ما مر ) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ( قوله وبما قررته يعلم الرد على من قال لا يفوت إلخ ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز [ ص: 50 ] فقال فإن أخر لم تفت إلا بالشروع في السورة أو الركوع ا هـ . ( قوله في الركوع ) ينبغي أو في السورة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله من قرآن ) إلى قوله أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج ، وكذا في النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء ( قوله وعجز عن التعلم ) ينبغي ، وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط هذه [ ص: 49 ] القولة ( قوله نظير ما مر ) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن ( وقف إلخ ) ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه شيخنا ( قوله وذلك ) أي وجوب الوقوف .

                                                                                                                              ( قوله ويسن ) إلى قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن ( عقب الفاتحة ) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة قليلة كردي ( قوله لقارئها ) وكذا لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه ( قوله ولو خارج الصلاة ) إلى قوله وينبغي في المغني إلا قوله نعم إلى وأفهم ، وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي حديث إلى التنبيه ( قوله لكنه ) أي التأمين ( قوله ومثلها ) أي الفاتحة ( قوله إن تضمن دعاء ) كذا في شرح م ر وظاهره ولو في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه قال م ر لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه ا هـ وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر محاكاة للمبدل ا هـ .

                                                                                                                              وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه ا هـ .

                                                                                                                              والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش ( قوله تمييزا لها ) أي لفظة آمين ( وحسن إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الأم ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وذلك للخبر المتفق عليه إلخ ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه صلى الله عليه وسلم { كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته } ا هـ زاد المغني الخبر الذي في شرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله والحاضرون إلخ ) عطف على المؤمنون إلخ والأولى قلب العطف ( قوله غفر له ما تقدم إلخ ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية ( قوله عقب ) أي إلى آخره ( قوله ينبغي استثناء نحو رب إلخ ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ع ش ( قوله رب اغفر لي ) ينبغي ندبه للحديث المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري .

                                                                                                                              ( قوله نظير ما مر ) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ا هـ سم أي بخلافه لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر ( قوله على من قال لا يفوت إلخ ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز سم أقول ، وكذا المغني والنهاية حيث قالا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع ا هـ قال ع ش قوله م ر إلا بالشروع إلخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت بالسكوت إذا طال إلخ ا هـ .

                                                                                                                              وقال الرشيدي قوله م ر إلا بالشروع إلخ أي أو بطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة ا هـ عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفظ بغيره وإن قل ولو سهوا نعم [ ص: 50 ] يستثنى " رب اغفر لي " ونحوه إلخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بالشروع في الركوع إلخ ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل إلا في محلها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل لو بقي منه شيء جاز له الإتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل وقد يقال لا يحصل لشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الإشعار بالإعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد التكبير للركوع .

                                                                                                                              ( قوله والأفصح ) إلى قوله أو مجرد إلخ في النهاية والمغني إلا قوله ويسكن إلى المتن وما أنبه عليه




                                                                                                                              الخدمات العلمية