( الخامس ) للكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو لغة الانحناء وشرعا انحناء خاص ( وأقله ) للقائم ( أن ينحني ) انحناء خالصا لا مشوبا بانخناس وإلا بطلت ( قدر بلوغ راحتيه ) أي كفيه ( ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما مع اعتدال خلقته وسلامة يديه وركبتيه لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعا فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين ولا أصابع معتدلهما [ ص: 59 ] وإن نظر فيه الركوع الإسنوي ولا لعدم بلوغ راحتي القصير ويجب أن يكون متلبسا ( بطمأنينة ) للأمر بها في الخبر المتفق عليه ، وضابطها أن تسكن وتستقر أعضاؤه ( بحيث ينفصل رفعه ) منه ( عن هويه ) بفتح أوله ويجوز ضمه إليه ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوي ( و ) يلزمه أنه ( لا يقصد به ) أي الهوي ( غيره ) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه لأن نية الصلاة منسحبة عليه .