لصحة الخبر بذلك ولا يأتي في المنفرد فتعين حمله على الإمام للنهي عن تخصيصه نفسه بالدعاء وأنه إن فعله فقد خانهم سنده حسن [ ص: 66 ] وقضيته أن سائر الأدعية كذلك ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير بل قال بعض الحفاظ إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت وفرق بأن الكل مأمورون بالدعاء إلا فيه فإن المأموم يؤمن فقط ، والذي يتجه ويجتمع به كلامهم والخبر أنه حيث اخترع دعوة كره له الإفراد وهذا هو محمل النهي وحيث أتى بمأثور اتبع لفظه ( والصحيح ( والإمام ) يسن له أن يقنت ( بلفظ الجمع ) آخره ) لصحته في قنوت الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما مع زيادة فاء في إنك وواو في إنه بلفظ وصلى الله على النبي وقيس به قنوت الصبح وخرج بآخره أوله فلا يسن فيه خلافا لمن زعمه ولا نظر لكونها تسن أول الدعاء لأن هذا مستثنى رعاية للوارد فيه ويسن أيضا السلام وذكر الآل ويظهر أن يقاس بهم الصحب لقولهم يستفاد سن الصلاة عليهم من سنها على الآل لأنها إذا سنت عليهم وفيهم من ليسوا صحابة فعلى الصحابة أولى ثم رأيت شارحا صرح بذلك فإن قلت ينافيه إطباقهم على عدم ذكرها في صلاة التشهد قلت يفرق بأنهم ثم اقتصروا على الوارد وهنا لم يقتصروا عليه بل زادوا ذكر الآل بحثا فقسنا بهم الأصحاب لما علمت وكان الفرق أن مقابلة الآل بآل إبراهيم في أكثر الروايات ثم تقتضي عدم التعرض لغيرهم وهنا لا مقتضى لذلك فإن قلت لم لم يسن ذكر الآل في التشهد الأول وما الفرق بينه وبين القنوت قلت يفرق بأن هذا محل دعاء فناسب ختمه بالدعاء لهم بخلاف ذاك ولو كما أفتى به قرأ المصلي أو سمع آية فيها اسمه صلى الله عليه وسلم لم تستحب الصلاة عليه المصنف ويسن أن لا يطول القنوت فإن طوله فسيأتي قريبا .