( فإن جاز إن لم يتحرك بحركته ) كطرف عمامته لأنه في حكم المنفصل عنه فعد مصلى له حينئذ ولذا فرع هذا على ما قبله بخلاف ما إذا تحرك بها بالفعل لا بالقوة في جزء من صلاته فيما يظهر ثم رأيت سجد على ) محمول له ( متصل به شيخنا أفتى به لأنه حينئذ كيده وإنما لم يفصلوا كذلك في ملاقاته لنجس لمنافاته للتعظيم الذي وجب اجتناب النجس لأجله وهنا العبرة بكون الشيء مستقرا كما أفاده خبر مكن جبهتك ولا استقرار مع التحرك ثم إن علم امتناع السجود عليه وتعمده بطلت صلاته وإلا أعاده ، نعم يجزئ على نحو عود [ ص: 71 ] أو منديل بيده لا نحو كتفه كسرير يتحرك بحركته لأنه غير محمول له قيل يستثنى سجوده على نحو ورقة التصقت بجبهته وارتفعت معه فإن صلاته صحيحة مع أنه سجد على ما يتحرك بحركته ا هـ . وليس بصحيح لأنها عند ابتداء السجود عليها غير متحركة بحركته وارتفاعها معه إنما يؤثر فيما بعد .