( في الأظهر ) لأن الجبهة هي المقصودة بالوضع كما مر ولأنه لو وجب وضع غيرها لوجب الإيماء به عند العجز ( قلت الأظهر وجوبه ) على مصلاه أي حال كونها مطمئنة في آن واحد مع الجبهة فيما يظهر ( والله أعلم ) . للخبر المتفق عليه { ( ولا يجب وضع يديه ) أي بطنهما ( وركبتيه ) بضم أوله ( وقدميه ) أي أطراف بطون أصابعهما في سجوده } [ ص: 72 ] وهذه الستة ، نعم لا يجب وضع كلها بل يكفي جزء من كل بطني كفيه أو أصابعهما ومن ركبتيه ومن بطني أصابع رجليه كالجبهة دون ما عدا ذلك كالحرف وأطراف الأصابع وظهرها ويسن كشفها إلا الركبتين فيكره ولا يجب التحامل عليها بل يسن كما تصرح به عبارة التحقيق والمجموع والروضة بخلاف الجبهة لأنها المقصود الأعظم كما يجب كشفها والإيماء بها أو تقريبها من الأرض عند تعذر وضعها دون البقية ولا يجب وضع الأنف بل يسن لقوة الخلاف فيه ومن ثم اختير وجوبه لتصريح الحديث به أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة
( تنبيه ) لم أر لأحد من أئمتنا تحديد الركبة وعرفها في القاموس بأنها موصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق ا هـ وصريح ما يأتي في الثامن وما بعده أنها من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساق وعليه فكأنهم اعتمدوا في ذلك العرف لبعد تقييد الأحكام بحدها اللغوي لقلته جدا إلا أن يقال أرادوا بالموصل ما قررناه وهو قريب ثم رأيت الصحاح قال والركبة معروفة فبين أن المدار فيها على العرف والكلام في الشرع وهو يدل على أن القاموس إن لم تحمل عبارته على ما ذكرناه اعتمد في حده لها بذلك عليه وكثيرا ما يقع له الخروج عن اللغة إلى غيرها كما يأتي أول التعزير .