الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول على الصحيح ) لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول ، واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مر أول الكتاب ، وقيل كل مسلم أي في مقام الدعاء ونحوه واختاره في شرح مسلم

                                                                                                                              ( فرع ) وقع هنا للقاضي ومن تبعه أنه لو شك أثناء الصلاة في مبطل لطهارته أثر كالشك في النية ، والمعتمد أنه لا يؤثر كما يأتي في سجود السهو ( وتسن ) الصلاة على الآل ( في ) التشهد ( الأخير وقيل يجب ) للأمر بها أيضا بل قيل تجب على إبراهيم لذلك أيضا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا تسن الصلاة على الآل في الأول ) لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراغ الإمام سن له الإتيان بالصلاة على [ ص: 82 ] الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا تسن على الآل إلخ ) لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراغ الإمام سن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه قول المتن ( على الصحيح ) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما مغني ( قوله لصحة أحاديث فيه ) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ( قوله في النية ) أي نية الصلاة ( قوله لذلك ) أي للأمر بها




                                                                                                                              الخدمات العلمية