على الصحيح ) لبنائه على التخفيف ولأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على قول ، واختير مقابله لصحة حديث فيه وآله مر أول الكتاب ، وقيل كل مسلم أي في مقام الدعاء ونحوه واختاره في شرح ( ولا تسن ) الصلاة ( على الآل في ) التشهد ( الأول مسلم
( فرع ) وقع هنا للقاضي ومن تبعه أنه لو ، والمعتمد أنه لا يؤثر كما يأتي في سجود السهو شك أثناء الصلاة في مبطل لطهارته أثر كالشك في النية وقيل يجب ) للأمر بها أيضا بل قيل تجب على ( وتسن ) الصلاة على الآل ( في ) التشهد ( الأخير إبراهيم لذلك أيضا .