الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) الأصح ( أنه لا تجب نية الخروج ) من الصلاة كسائر العبادات ولأن النية تليق بالفعل دون الترك فاندفع قياس المقابل وعليه يجب قرنها بأول السلام كما يسن على الآل خروجا من الخلاف فإن قدمها عليه بطلت عليهما كما لو أخرها عن أوله على الضعيف قيل يستثنى على الأصح مسألة واحدة تجب فيها نية التحلل وهي ما لو أراد متنفل نوى عددا النقص عنه لإتيانه في صلاته بما لم تشتمل عليه نيته فوجب قصده للتحلل قاله الإمام ا هـ [ ص: 92 ] وفيه نظر ومما يدفعه أنه لا يجوز له النقص إلا بنيته إياه قبل فعله وحينئذ تبطل علته المذكورة لأن نيته للنقص متضمنة لسلامه الذي أراده فلم يحتج لنية أخرى ولعل مقالة الإمام هذه مبنية على أنه لا تجب نية النقص قبل فعله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وأنه لا تجب نية الخروج ) قال في الروض ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة فلا يضر تعيين غير صلاته ا هـ . وقوله فلا يضر تعيين غير صلاته أي خطأ كما قيد به في شرحه ثم قال وتبعت في تقييدي بالخطأ الأصل وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك ثم نازعه في دعواه أنهم صرحوا بذلك وفي شرح م ر ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره ( قوله دون الترك ) قد يستدل على لياقتها به باستحبابها الآتي إذ لو لم تلق به لم تستحب فيه فتأمله إلا أن يريد أن وجوب النية يليق بالفعل دون الترك وفيه ما فيه ( قوله كما لو أخرها عن أوله ) قضيته أنها شرط على الضعيف ( قوله قاله الإمام ) أقول عبارة الخادم [ ص: 92 ] عن الإمام قال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار ا هـ . ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كان قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح .

                                                                                                                              فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا تؤثر فاندفع قوله وحينئذ إلخ ما ذكره غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص ، وهذا أمر آخر فليتأمل لا يقال قول الإمام الذي يريد الاقتصار يقتضي وجود نية الاقتصار فيشكل لأنه لا حاجة معها لنية التحلل لأن معنى كلام الإمام أنه لا بد من تحقق إرادة الاقتصار أي حيث لم ينو خصوصه من نية التحلل فتدبره فإنه أمر دقيق أو مراده بالذي يريد الاقتصار الذي لا يكمل صلاته .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وأنه لا تجب نية الخروج ) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا ( قوله وعليه يجب ) إلى قوله ا هـ في النهاية والمغني إلا قوله قيل ( قوله وعليه ) أي على مقابل الأصح ( قوله يجب قرنها بأول السلام إلخ ) أي وإن عزبت بعد ذلك ع ش ( قوله فإن قدمها عليه إلخ ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ع ش ( قوله يستثنى ) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب إلخ ع ش ( قوله ما لو أراد متنفل نوى عددا إلخ ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش ( قوله لإتيانه إلخ ) متعلق بقوله يجب إلخ وعلة له ( قوله قاله الإمام ) اعتمده النهاية والمغني ، وكذا سم عبارته قوله قاله الإمام أقول عبارة الخادم عن الإمام من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار ا هـ ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كان [ ص: 92 ] قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله وحينئذ تبطل إلخ غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام ، نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم ( قوله وفيه نظر ومما يدفعه ) أي ما قاله الإمام




                                                                                                                              الخدمات العلمية