( فإن كأن وقع فيه موافقة فغيره بالفرض والتقدير ، ثم إن وافقه في الصفات الثلاث قدرناه مخالفا أشد فيها [ ص: 85 ] كلون الحبر وريح المسك وطعم الخل أو في صفة قدرناه مخالفا فيها فقط ( فنجس ) إجماعا ولو بوصف واحد في الأولى أو بعضه فلكل حكمه فإن غيره ) أي النجس الماء القلتين ولو يسيرا أو تقديرا بقي على طهارته وإلا فلا ، وإنما قدر الطاهر بالوسط لأنه أخف ولو وقع في متغير بما لا يضر قدر زواله فإن غير حينئذ ضر وإلا فلا . كثر غير المتغير