( وإذا مكثوا ) ندبا ( حتى ينصرفن ) للاتباع ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وتنصرف الخناثى فرادى بعدهن وقبل الرجال ( وأن ينصرف في جهة حاجته ) أي إن كان له حاجة أي جهة كانت ( وإلا ) يكن له حاجة في جهة معينة فلينصرف ( يمينه ) لندب التيامن قال صلى وراءهم نساء الإسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا هـ ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيه بشهادة الطريقين له أكثر لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته وإذا انقضت بالأولى صار المأموم كالمنفرد - . ( وتنقضي القدوة بسلام الإمام ) التسليمة الأولى