الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإذا صلى وراءهم نساء مكثوا ) ندبا ( حتى ينصرفن ) للاتباع ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد وتنصرف الخناثى فرادى بعدهن وقبل الرجال ( وأن ينصرف في جهة حاجته ) أي إن كان له حاجة أي جهة كانت ( وإلا ) يكن له حاجة في جهة معينة فلينصرف ( يمينه ) لندب التيامن قال الإسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا هـ ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخرى لأن الفائدة فيه بشهادة الطريقين له أكثر ( وتنقضي القدوة بسلام الإمام ) التسليمة الأولى لخروجه بها نعم يسن للمأموم أن يؤخرها إلى فراغ إمامه من تسليمته وإذا انقضت بالأولى صار المأموم كالمنفرد - .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 107 ] قول المتن ( مكثوا ) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى نهاية ومغني قول المتن ( وأن ينصرف إلخ ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بافضل مع شرحه قال الكردي عليه وظاهر كلامه في الإيعاب أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تكن له حاجة إلخ ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فلينصرف يمينه ) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم نهاية زاد المغني وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله تعالى { ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم } ا هـ قال ع ش وكذا لا يكره أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بحمله ) أي كلام المصنف ( قوله مصلحة العود ) لعل الأنسب حذف المصلحة ( قوله لخروجه بها ) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الإحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية