[ ص: 124 ] ( ولا تصح في شيء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) لنسبته إليه وخرج بلباسه وما معه نحو سرير على نجس فتصح صلاته عليه ( ولا ) صلاة ملاق ) أي مماس ( بعض ) بدنه أو ( لباسه ) كعمامته ( نجاسة ) وإن لم يشد به ( إن تحرك ) هذا الشيء الذي على النجس ( بحركته ) لحمله متصلا بنجس وفيه الخلاف الآتي أيضا وإن أوهم خلافه قوله ( وكذا إن لم يتحرك ) بها ( في الأصح ) لنسبته إليه كالعمامة وفرق المقابل بينهما ممنوع وإن رجحه في الصغير واختاره صلاة نحو ( قابض طرف شيء ) كحبل أو شاده بنحو يده ( على نجس ) الأذرعي ومر أنه لو أمسك لجام دابة وبها نجاسة ضر فليتنبه له وخرج بعلى نجس الحبل المشدود بطاهر متصل بنجس فلا يضر إلا إن كان ذلك الطاهر ينجر ، وهو وما اتصل به من النجس بجره كسفينة صغيرة في البر ، والذي يظهر اعتبار انجراره بالفعل لو أراده لا بالقوة لأنه لا يسمى حاملا له إلا حينئذ وعبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود أي نحوه لوضوح الفرق بينهما مما تقرر ، وهو أن محموله مماس لنجس في الأول فلم يشترط فيه نحو شده به بخلافه في الثاني فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط ارتباط بين محموله والنجس ولا يحصل ذلك إلا بنحو شد طرف الحبل بذلك الطاهر المتصل بالنجس ( فلو جعله ) أي طرف ما ذكر ( تحت رجله ) وصلى ( صحت ) صلاته ( مطلقا ) تحرك أم لا لأنه ليس حاملا فأشبه صلاته على نحو بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس .