قليله وكثيره ما لم يكن بعصره فيعفى عن قليله فقط ( والأصح ) أنه ( إن كان مثله ) أي ما ذكر ( يدوم غالبا فكالاستحاضة ) فيجب الحشو والعصب كما مر فيها ثم ما خرج بعد عفي عنه ( وإلا ) بدم مثله غالبا ( فكدم الأجنبي ) يصيبه ( فلا يعفى ) عن شيء من المشبه والمشبه به ، وهذا أولى من جعله للأول وحده أو للثاني وحده كما قال بكل شارح ( وقيل يعفى عن قليله قلت الأصح أنها كالبثرات ) فيما مر لأنها غير نادرة وإذا وجدت دامت وتعذر الاحتراز عن لطخها وتناقض ( والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة قيل كالبثرات ) فيعفى عن دمها المصنف في دم الفصد والحجامة .
والمعتمد حمل قوله بعدم العفو على ما إذا جاوز محله ، وهو ما ينسب إليه عادة إلى الثوب أو محل آخر فلا يعفى إلا عن قليله لأنه بفعله وإنما لم ينظر لكونه بفعله عند عدم المجاوزة لأن الضرورة هنا أقوى منها في قتل نحو البرغوث وعصر نحو البثرة [ ص: 135 ] وقضية قول الروضة لو خرج من جرحه دم متدفق ولم يلوث بشرته لم تبطل صلاته أنه إذا لوث أبطل أي إن كثر كما أفهمه كلام المتولي وفارق ما تقرر من العفو عن كثير دم الفصد في محله بأن الفصد تعم البلوى به بخلاف تدفق الجرح أو انفتاحه بعد ربطه وقضيته أن مثله حل ربط الفصد فلا يعفى حينئذ إلا عن قليله ثم رأيت الرافعي والمصنف قالا لو ( وإلا ظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ) غير المغلظ ( والله أعلم ) لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة وإنما لم يقولوا بالعفو عن قليل نحو البول أي لغير السلس كما مر مع أن الابتلاء به أكثر لأنه أقذر وله محل مخصوص فسهل الاحتراز عنه بخلاف الدم فيهما وبحث افتصد فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها أي وهي خارجة عن محله قليلا لم تبطل صلاته الأذرعي العفو عن قليل ذلك ممن حصل له استرخاء لنحو مرض وإن لم يصر سلسا وقياس ما مر العفو عن القليل من الأجنبي وإن حصل بفعله وقيده بعضهم بما إذا لم يتعمد التلطخ به لعصيانه حينئذ واستدل بقولهم لو تعمد تلطيخ أسفل الخف بالنجس وجب غسله حتى على القديم القائل بالعفو عنه في غير ذلك وقولهم لو حمل ما فيه ذبابة مثلا أو من به نجس معفو عنه بطلت صلاته ولا دليل له في ذلك لأن تلطيخ الخف لم يصرحوا فيه بخصوص الدم المتميز على غيره بالمعفو عن جنسه كما تقرر وبه فارق حمل الميتة ومن به نجس معفو عنه ( والقيح والصديد ) وهو ماء رقيق أو قيح يخالطه دم ( كالدم ) في جميع ما مر فيه لأنه أصلهما ( وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح ) أو تغير لونه ( وكذا بلا ريح ) ولا تغير لون ( في الأظهر ) [ ص: 136 ] كصديد لا ريح له ( قلت المذهب طهارته والله أعلم ) .