( ولو ( وجب ) عليه ( القضاء في الجديد ) لما مر أن الخطاب بالشروط من باب خطاب الوضع فلم يؤثر فيه الجهل كطهارة الحدث { صلى بنجس ) لا يعفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه ( لم يعلمه ) عند تحرمها ثم بعد فراغها علم وجوده فيها جبريل أن فيهما قذرا } ولم يستأنف ليس صريحا في أن ذلك القذر نجس لا يعفى عنه لشموله للطاهر وللمعفو عنه واستمراره بعد وضع سلى الجزور على ظهره حتى جاءت وخلعه صلى الله عليه وسلم لنعليه لإخبار رضي الله عنها ونحته ليس فيه تصريح بأنه علم أنه سل جزور ، وهو فيها وإنما لم يستأنفها مع علمه بذلك بعد لاحتمال أنها نافلة على أن جمعا أجابوا بأن اجتناب النجس لم يجب أول الإسلام ( وإن علم ) به قبل الشروع فيها ( ثم نسي ) فصلى ثم تذكر ( وجب ) القضاء المراد به هنا وفيما مر ما يشتمل الإعادة في الوقت ( على المذهب ) لنسبته بنسيانه إلى نوع تقصير ، ولو مات قبل التذكر فالمرجو من كرم الله تعالى كما أفتى به فاطمة البغوي وتبعوه أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ و النسيان ومتى احتمل حدوث النجس بعد الصلاة لا قضاء ما لم يكن تيقن وجوده قبلها وشك في زواله قبلها على الأوجه كما لو [ ص: 137 ] ولو تيقن الحدث وشك في الطهر لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه العز بن عبد السلام ، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد .