( ولو ( بطلت في الأظهر ) لندرته فكان كالإكراه على عدم ركن أو شرط وليس منه غصب السترة لأنه غير نادر وفيه غرض ( ولو أكره على ) نحو ( الكلام ) ولو حرفين فقط فيها يا يحيى خذ الكتاب } ) ادخلوها بسلام وكتنبيه إمامه أو غيره وكالفتح عليه والتبليغ ولو من الإمام كما اقتضاه إطلاقهم بل قال بعضهم إن التبليغ بدعة منكرة باتفاق الأئمة الأربعة حيث بلغ المأمومين صوت الإمام لأن السنة في حقه حينئذ أن يتولاه بنفسه ومراده بكونه بدعة منكرة أنه مكروه خلافا لمن وهم فيه فأخذ منه أنه لا يجوز . نطق بنظم القرآن ) أو بذكر آخر كما شمله كلام أصله ( بقصد التفهيم ك ) قوله لمن استأذنه في أخذ شيء أو دخول ( {
( إن قصد معه قراءة لم تبطل ) [ ص: 145 ] لأنه مع قصده لا يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه فهو كما لو قصد القرآن وحده ( وإلا ) يقصد معه قراءة بأن قصد التفهيم وحده أو لم يقصد التفهيم ولا القراءة بأن أطلق واعتراض شمول المتن لهذه بأن المقسم قصد التفهيم فلا يشمل قصد القراءة وحدها ولا الإطلاق يرد بأنه إذا عرف أن قصده مع القراءة لا يضر فقصدها وحدها أولى وبأن ألا تشمل نفي كل من المقسم والقسم كما تقرر وكان هذا هو ملحظ المصنف في تصريحه بشمول المتن للصور الأربع ( بطلت ) أما في الأولى فواضح وأما في الثانية التي شملها المتن كما تقرر وصرح بها في الدقائق وغيرها وقال إنها نفيسة لا يستغنى عن بيانها فلأن القرينة المقارنة لسوق اللفظ تصرفه إليها فلا يكون المأتي به حينئذ قرآنا ولا ذكرا بل يكون بمعنى ما دلت عليه تلك القرينة من الكلمات العادية كالله أكبر من المبلغ فإنها حينئذ بمعنى ركع الإمام كما يدل عليه تعليل المجموع بقوله لأنه يشبه كلام الآدمي فاتضح رد ما لغير واحد هنا وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي الإمام في قراءته لتلك الآية وأن لا خلافا لما بحثه في المجموع ولا بين ما يصلح للتخاطب وما لا يصلح له خلافا لجمع متقدمين وخرج بنظم القرآن ما لو أتى بكلمات مفرداتها منه ك { يا إبراهيم } سلام كن فإن وصلها بطلت مطلقا وإلا فلا إن قصد القرآن وبحث [ ص: 146 ] أنه لو قصد مع وصلها بكل كلمة على حيالها أنها قرآن لم تبطل
( تنبيه ) ظاهر كلامهم أن نحو يا يحيى إلخ فيما تقرر كالكناية في احتماله المراد وغيره وحينئذ فيؤخذ من قول المتن معه إنه لا بد من مقارنة قصد القراءة مثلا لجميع اللفظ لكن إنما يتجه ذلك إن قلنا في الكناية بنظيره ، أما إذا قلنا فيها بأنه يكفي قرنها بأولها أو بأي جزء منها فيحتمل أن يقال به هنا ويحتمل الفرق بأن بعض اللفظ ثم الخالي عن مقارنة النية له لا يقتضي وقوعا ولا عدمه بخلافه هنا فإنه مبطل فاشترط مقارنة المانع لجميعه حتى لا يقع الإبطال ببعضه ، وهذا أقرب وبه يظهر اتجاه ما اقتضاه قول المتن هنا معه وحكايته الخلاف في الكناية فتأمل ذلك فإنهم أغفلوه مع كونه مهما أي مهم .