( فالأول ) وهو المأمور به من حيث هو ( إن كان ركنا وجب تداركه ) ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه ( وقد يشرع السجود ) للسهو مع تداركه ( كزيادة ) بالكاف ( حصلت بتدارك ركن كما سبق ) بيان تلك الزيادة ( في ) آخر مبحث ( الترتيب ) وقد لا يشرع كما إذا المتروك فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به ، وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود أو النية أو التحرم فإذا ذكره استأنف الصلاة وكذا إن شك فيه بشرطه قيل قوله كزيادة إلخ غير محتاج إليه ؛ لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتد بها لعدم الترتيب ا هـ ، وفيه نظر لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحا . كان المتروك السلام