( ولو بالمعنى السابق ( عاد ) ندبا ( للتشهد ) لأنه لم يتلبس بفرض ( ويسجد ) للسهو ( إن صار إلى القيام أقرب ) منه إلى القعود لأن ما فعله مبطل مع تعمده وعلم تحريمه بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء لعدم بطلان تعمده بقيده الآتي وجرى في المجموع وغيره على ما عليه الأكثرون أنه لا يسجد مطلقا واعتمده تذكر ) الإمام أو المنفرد التشهد الأول الذي نسيه أو علم به وقد تركه جهلا ( قبل انتصابه ) الإسنوي وغيره ومع ذلك الأوجه الأول وعليه فالسجود للنهوض مع العود ؛ لأن تعمدهما مبطل كما قال ( ولو نهض ) من ذكر عن التشهد الأول ( عمدا ) أي قاصدا تركه ، وهذا قسيم لقوله ولو نسي ( فعاد ) له عمدا ( بطلت ) صلاته بتعمده ذلك ( إن كان إلى القيام أقرب ) لزيادة ما غير نظمها بخلاف ما إذا كان للقعود أقرب أو إليهما على السواء .
وهذا مبني على ما قبله فعلى مقابله المذكور عن الأكثرين لا بطلان ، وإن كان للقيام أقرب [ ص: 184 ] لكن بقيده الآتي ويوجه مع ما فيه بأنه متى لم يبلغ القيام لم يتلبس بالفرض فجاز له العود للتشهد ، وإن كان قد نوى تركه ( تنبيه ) في المجموع أن محل هذا التفصيل في البطلان إن قصد بالنهوض ترك التشهد ثم بدا له العود إليه فعاد له ؛ لأن نهوضه حينئذ جائز أما لو زاد هذا النهوض عمدا لا لمعنى فإن صلاته تبطل بذلك لإخلاله بنظمها ا هـ وبه يعلم ما في قول غير واحد السابق ؛ لأن تعمدهما مبطل ؛ لأنهم إن أرادوا القسم الأول أعني ما إذا قام تاركا للتشهد فالمبطل العود لا غير لما تقرر أن النهوض جائز أو الثاني أعني ما إذا تعمد زيادة النهوض لا لمعنى أبطل مجرد خروجه عن اسم القعود ، وإن كان إليه أقرب لإخلاله بالنظم حينئذ فإن قلت يمكن حمل عبارة أولئك على ما إذا نهض بنية أنه إذا وصل للقرب من القيام عاد قلت بعيد بل الذي ينبغي في هذه أنه كتعمد النهوض لا لمعنى فيبطل بمجرد خروجه عن اسم القعود ، ولو ظن مصلي فرض جالسا أنه تشهد فقرأ في الثالثة لم يعد للتشهد ؛ لأن القعود بدل عن القيام فهو كما لو قام وترك التشهد الأول لا يعود بخلاف ما إذا سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر لأن تعمدها كتعمد القيام وسبق اللسان إليها غير معتد به كذا قالوه .
وقضيته بل صريحه البطلان هنا في الأول ووجهه ما تقرر أن هذا القعود بعد تعمد القراءة بدل عن القيام فصار عوده بعدها للتشهد كعوده للتشهد بعد قيامه عنه فلا يشكل ذلك بعدم البطلان بقطعه الفاتحة للافتتاح أو للتشهد في القيام .