ثم ( ولو ( سجد ) لأن الأصل عدم فعله ( أو ) في ( ارتكاب منهي ) أي منهي عنه يجبر بالسجود ( فلا ) يسجد لأن الأصل عدم ارتكابه ، ولو شك ) مصل ( في ترك بعض ) من الأبعاض السابقة معين كقنوت سجد كما لو علم سهوا وشك أنه بالأول أو بالثاني بخلاف ما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد ؛ لأنه لم يتيقن مقتضيه مع ضعف البعض المبهم بالإبهام . شك في ترك بعض مبهم أو في أنه سها أو لا أو علم ترك مسنون واحتمل كونه بعضا
( ولو ( فليسجد ) ثنتين في الأولى وواحدة في الثانية ؛ لأن الأصل عدم سجوده ، وهذا كله جرى على القاعدة المشهورة أن المشكوك فيه كالمعدوم والمراد بالشك هنا وفي معظم الأبواب [ ص: 187 ] مطلق التردد سها ) بما يقتضي السجود ( وشك هل سجد ) أو لا أو هل سجد سجدتين أو واحدة