( ولو ( لم يؤثر على المشهور ) وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة وبه يتجه أن الشرط كالركن خلافا لما وقع في المجموع فقد صرحوا بأن شك بعد السلام ) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة ( في ترك فرض ) غير النية وتكبيرة التحرم لا يؤثر [ ص: 190 ] وبجواز الشك في الطهارة بعد طواف الفرض فتعين حمل قول المجموع دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه فيما إذا تيقن الطهر وشك هل أحدث أثر على ما إذا لم يتيقن الطهر قبل ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد يردها كلامهم المذكور ؛ لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت فأولى أن لا يؤثر طروه على فراغها فعلم أنهم لا يلتفون لهذا الشك عملا بأصل الاستصحاب . لو شك بعد صلاته هل كان متطهرا أم لا
وأما قوله إن يوجب الإعادة فهو مما نحن فيه ؛ لأنه لا أصل هنا يستصحب فهو كما لو شك بعد السلام في أصل الطهارة أو الاستقبال أو الستر وإنما وجبت الإعادة فيما لو الشك بعد السلام في كون إمامه مأموما ؛ لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشك فليست مما نحن فيه أما سلام حصل بعده عود للصلاة كما يأتي فيؤثر الشك بعده لتبين أنه لم يخرج من الصلاة والشك في السلام نفسه يوجب الإتيان به من غير سجود لفوات محله بالسلام كما مر وفي أنه سلم الأولى مر في ركن الترتيب وأما توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوءين فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده ومنه ما لو الشك في النية وتكبيرة الإحرام لا شك أنوى فرضا أم نفلا وإنما لم يضر الشك في نية القدوة في غير الجمعة لمشقة الإعادة فيه ولأنه اغتفر فيها فيه ما لم يغتفر فيها هنا وأما هو قبل السلام فقد علم مما قبله أنه إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل وبه فارق ما لو الشك بعد فراغ الصوم في نيته فإنه يعيدها ولا يسجد إذ لم يقع فيها تردد في مبطل . شك في قضاء فائتة
ولو لم تنعقد لأنه في الأولى ثم إن ذكر [ ص: 191 ] قبل طول فصل بين السلام وتيقن الترك ولا نظر هنا لتحرمه بالثانية خلافا لمن وهم فيه بنى على الأول ، وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما وإذا بنى حسب له ما قرأه ، وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده ولا أثر لكونه قرأ بظن النفل على الأوجه كما مر ومن ثم لو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه لم يؤثر ولا يأتي فيه تفصيل الشك في النية [ ص: 192 ] لأنه يضعفها بخلاف الظن ولذلك لا يعتد بما يقرؤه مع الشك فيها لغير المبطل لها وخرج بفور أما لو طال الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم بها ومن قال هنا بين السلام وتيقن الترك فقد وهم ولا يشكل على ما تقرر خلافا سلم وقد نسي ركنا فأحرم فورا بأخرى للزركشي أنه لو كفاه بعد فراغها أن يسلم وإن طال الفصل ؛ لأنه هنا في الصلاة فلم يضر زيادة ما هو من أفعالها سهوا وثم خرج منها بالسلام في ظنه فإذا انضم إليه طول الفصل صار قاطعا لها عما يريد إكمالها به . تشهد في الرابعة ثم قام لخامسة سهوا