الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو شك بعد السلام ) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة ( في ترك فرض ) غير النية وتكبيرة التحرم ( لم يؤثر على المشهور ) وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة وبه يتجه أن الشرط كالركن خلافا لما وقع في المجموع فقد صرحوا بأن الشك في الطهارة بعد طواف الفرض لا يؤثر [ ص: 190 ] وبجواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه فيما إذا تيقن الطهر وشك هل أحدث فتعين حمل قول المجموع لو شك بعد صلاته هل كان متطهرا أم لا أثر على ما إذا لم يتيقن الطهر قبل ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد يردها كلامهم المذكور ؛ لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت فأولى أن لا يؤثر طروه على فراغها فعلم أنهم لا يلتفون لهذا الشك عملا بأصل الاستصحاب .

                                                                                                                              وأما قوله إن الشك بعد السلام في كون إمامه مأموما يوجب الإعادة فهو مما نحن فيه ؛ لأنه لا أصل هنا يستصحب فهو كما لو شك بعد السلام في أصل الطهارة أو الاستقبال أو الستر وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوءين ؛ لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشك فليست مما نحن فيه أما سلام حصل بعده عود للصلاة كما يأتي فيؤثر الشك بعده لتبين أنه لم يخرج من الصلاة والشك في السلام نفسه يوجب الإتيان به من غير سجود لفوات محله بالسلام كما مر وفي أنه سلم الأولى مر في ركن الترتيب وأما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق لشكه في أصل الانعقاد من غير أصل يعتمده ومنه ما لو شك أنوى فرضا أم نفلا لا الشك في نية القدوة في غير الجمعة وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ولأنه اغتفر فيها فيه ما لم يغتفر فيها هنا وأما هو قبل السلام فقد علم مما قبله أنه إن كان في ترك ركن أتى به إن بقي محله وإلا فبركعة وسجد للسهو فيهما لاحتمال الزيادة أو لضعف النية بالتردد في مبطل وبه فارق ما لو شك في قضاء فائتة فإنه يعيدها ولا يسجد إذ لم يقع فيها تردد في مبطل .

                                                                                                                              ولو سلم وقد نسي ركنا فأحرم فورا بأخرى لم تنعقد لأنه في الأولى ثم إن ذكر [ ص: 191 ] قبل طول فصل بين السلام وتيقن الترك ولا نظر هنا لتحرمه بالثانية خلافا لمن وهم فيه بنى على الأول ، وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما وإذا بنى حسب له ما قرأه ، وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده ولا أثر لكونه قرأ بظن النفل على الأوجه كما مر ومن ثم لو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه لم يؤثر ولا يأتي فيه تفصيل الشك في النية [ ص: 192 ] لأنه يضعفها بخلاف الظن ولذلك لا يعتد بما يقرؤه مع الشك فيها لغير المبطل لها وخرج بفور أما لو طال الفصل بين السلام وتحرم الثانية فيصح التحرم بها ومن قال هنا بين السلام وتيقن الترك فقد وهم ولا يشكل على ما تقرر خلافا للزركشي أنه لو تشهد في الرابعة ثم قام لخامسة سهوا كفاه بعد فراغها أن يسلم وإن طال الفصل ؛ لأنه هنا في الصلاة فلم يضر زيادة ما هو من أفعالها سهوا وثم خرج منها بالسلام في ظنه فإذا انضم إليه طول الفصل صار قاطعا لها عما يريد إكمالها به .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في ترك فرض غير النية إلخ ) بقي الشك في النية والتكبير ، والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به ، ثم يسجد يقيد بغير ذلك ا هـ ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا ، فليتأمل . ( فرع ) من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نية الطهارة بعد السلام ؛ لأنه لا يزيد على الشك بعده في نفسها أعني الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نية الطهارة بالنسبة لها أعني الطهارة حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر في المستقبل فيمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى مع ذلك الشك وجميع ما ذكرناه في هذا الفرع إنما يظهر إن لم يؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ، ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن سبق حدث ولا طهارة ، أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ، ثم شك في وجود الطهارة [ ص: 190 ] فعدم التأثير هنا بعيد ، فليتأمل . ( قوله : مر في ركن الترتيب ) قال هناك بعد كلام قرره وبه يظهر اتجاه قول البغوي لو سلم الثانية على اعتقاده أنه سلم الأولى ، ثم شك في الأولى ، أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وأما الشك إلخ ) أي : بعد السلام في ترك ركن أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن [ ص: 191 ] شرح البهجة ( قوله : وإن تخلل إلخ ) أي : بخلاف ما لو وطئ نجاسة أخذا من قول الروض وشرحه فلو تذكر بعده أي السلام أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يسير ) خرج الكثير وقياسه الفعل الكثير المتوالي ، ثم رأيت ما تقدم ويأتي ( قوله : أو استدبر القبلة ) قال في العباب وفارق مصلاه قال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر ا هـ وهو ظاهر ؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو ، والجهل ( قوله : وإذا بنى حسب له ما قرأه وإن كانت الثانية نفلا إلخ ) قال في شرح البهجة ، ولو سلم ناسيا من ركعتين فشرع في صلاة أخرى وقرأ ، ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فإن كان قد شرع في نفل لم تحسب قراءته ، أو فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي في فتاويه ، ثم قال : وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا يحسب وعندي لا يحسب انتهى ا هـ ما في شرح البهجة ، وقوله : وهذا أي حسبان القراءة إذا شرع في فرض كما هو صريح السياق ؛ لأنها التي ذكر حسبانها بخلاف القراءة إذا شرع في نفل لجزمه بعدم حسبانها فلا يمكن تقييدها بما ذكر ، ثم يقابله بعدم الحسبان ، وقوله : وعندي لا يحسب هو الأوجه وقضيته وجوب القعود عند التذكر ، ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه : وقال البغوي إن شرع في نافلة لم يحسب ما أتى به أي من قول ، أو فعل ، أو في فرض حسب بناء على أنه إذا تذكر لا يلزمه القعود فإن أوجبناه أي على المعتمد السابق لم يحسب ا هـ وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في باب صلاة المسافر في شرح قول المصنف ، ولو جمع ، ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا قول الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى ا هـ وهو مخالف لما هنا موافق [ ص: 192 ] لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا ، فليتأمل . ( قوله : بخلاف الظن ) ففيه التفرقة بين الظن ، والشك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( بعد السلام ) سيذكر الشارح محترزه ( قوله الذي ) إلى قوله فتعين في المغني ( قوله الذي لا يحصل إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله في ترك فرض غير النية إلخ ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل ( فرع ) من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث ، وقد يستبعد هذا الظهور عدم تأثير الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و ( قوله وقد يستبعد إلخ ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني .

                                                                                                                              ( قوله غير النية إلخ ) سيذكر محترزه ( قوله وإلا لعسر إلخ ) أي خصوصا على ذوي الوسواس نهاية ومغني ( قوله وبه ) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول المصنف في ترك فرض ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويتجه أن الشرط كالركن إلخ ) وهو المعتمد شيخ الإسلام ونهاية ومغني [ ص: 190 ] وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة ا هـ . قال الكردي قوله إلا في الطهارة هكذا فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الإرشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية و الزيادي وغيرهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويجوز إلخ ) عطف على قوله بأن الشك إلخ ( قوله ودعوى ) إلى قوله وإذا بنى في النهاية إلا قوله ، وأما قوله إلى وإنما وجبت وقوله أما سلام إلى وأما الشك إلخ ( قوله لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك إلخ ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله وأما قوله ) أي المجموع كردي ( قوله فهو كما لو شك بعد السلام إلخ ) قد مر عن سم وغيره ما فيه ( قوله لأنه لا أصل له إلخ ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشك في الشرط كردي ( قوله كلامهم المذكور ) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة إلخ ( قوله كما يأتي ) أي في آخر الباب ( قوله يوجب الإتيان به ) أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش ( قوله في ركن الترتيب ) عبارته هناك لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت ا هـ سم ( قوله وأما الشك ) إلى قوله لا الشك في المغني ( قوله فيؤثر إلخ ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بافضل ( قوله على المعتمد ) أي ولو كان طروء الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش ( قوله لشكه إلخ ) متعلق بيؤثر ( قوله ومنه ) أي من الشك في النية ( قوله أنوى فرضا إلخ ) قال البغوي ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر ، وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا مغني ( قوله في غير الجمعة ) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة ؛ لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بعد فراغ الصوم ) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه إن كان فرضا ع ش .

                                                                                                                              ( قوله لمشقة الإعادة فيه إلخ ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه إن كان ) أي الشك قبل السلام و ( قوله في ترك ركن إلخ ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم ( قوله إن بقي محله ) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و ( قوله وإلا فبركعة ) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي ( قوله لاحتمال الزيادة ) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة على كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف إلخ عنه رشيدي ( قوله وبه ) أي بالتعليل الثاني ( قوله فأحرم إلخ ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها ؛ لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا ؛ لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري ( قوله فورا ) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي ( قوله لم تنعقد ) أي الأخرى ( قوله ثم إن ذكر إلخ ) عبارة المغني والأسنى وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم [ ص: 191 ] يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قبل طول فصل ) أي عرفا و ( قوله وإن تخلل إلخ ) غاية ع ش ( قوله يسير ) أخرج الكثير سم ( قوله أو استدبر القبلة ) قال في العباب وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر ا هـ وهو ظاهر ؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه ( قوله حسب له إلخ ) خلافا للنهاية عبارته ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي ثم قال وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه ا هـ قال ع ش قوله وعندي لا تحسب إلخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه ا هـ وقال س م بعد نقله عن الإيعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها وقوله وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره وي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح : ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى إلخ قول الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا ا هـ وعبارة الرشيدي قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا ؛ لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي ا هـ .

                                                                                                                              أقول كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه ( قوله كما مر ) أي قبيل الركن الثاني عشر ( قوله تفصيل الشك إلخ ) أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه [ ص: 192 ] والمار قبيل بيان السترة ( قوله لأنه ) أي الشك في النية ( يضعفها ) أي النية ( قوله بخلاف الظن ) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم و ع ش ( قوله ولذلك ) أي لأجل أن الشك في النية يضعفها ( قوله وخرج ) إلى المتن في النهاية ( قوله ما لو طال الفصل إلخ ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها ؛ لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية قال ع ش قوله م ر لطول الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل ؛ لأنه المحمول عليه غالبا عند الإطلاق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ما تقرر ) وهو قوله أما لو طال الفصل إلخ ( قوله انضم إليه ) أي إلى الخروج ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية