( والجديد أن ( بين تشهده ) وما يتبعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن الأذكار بعدهما ( وسلامه ) من غير فاصل بينهما لما مر في خبر محله ) أي سجود السهو لزيادة أو نقص أو هما { مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر به قبل السلام مع الزيادة لقوله عقبه فإن كان صلى خمسا إلى آخره } ولقول الزهري إن السجود قبل السلام آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم والخلاف في الجواز وقيل في الأفضل وهو ضعيف ، وإن جرى عليه الماوردي بل نقل اتفاق الفقهاء عليه وقال ابن الرفعة إنه الطريقة المشهورة وسيعلم من كلامه في الجمعة أن من استخلف عمن عليه سجود سهو سجد هو والمأمومون آخر صلاة الإمام ثم يقوم هو لما عليه ويسجد آخر صلاة نفسه أيضا ولا يرد ؛ لأن سجوده هنا لمحض المتابعة كما في المسبوق وظاهر أنه لو حصل أصل سنة سجود السهو ولم تجز له إعادته وقد يؤخذ من قوله بين تشهده وسلامه أنه لا سجود للسهو في نحو سجدة التلاوة لكن مر أن الأوجه خلافه فيسجد بعدها وقبل السلام سجدتين ويحمل كلامهم على الغالب وأخذ من قولهم بين المفيد أنه لا يتخلل بينه وبين السلام شيء أنه لو أعاد التشهد بطلت لإحداثه جلوسا لانقطاع جلوس تشهده بسجوده وليس في محله وما علل به ممنوع إذ عدم ذلك التخلل إنما هو مندوب لا غير كما صرح به سجد للسهو قبل الصلاة على الآل ثم أتى بها وبالمأثور الجلال البلقيني وغيره وعلى الجديد .
( فإن ( فات ) السجود وإن قرب الفصل ( في الأصح ) لقطعه له بسلامه ( أو سهوا ) أو جهلا أنه عليه ثم علم فيما يظهر [ ص: 201 ] ( وطال الفصل ) عرفا ( فات في الجديد ) لتعذر البناء بالطول كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة لسقوطها في نفل السفر فسومح فيها أكثر ( وإلا ) بطل ( فلا ) يفوت على ( النص ) لعذره ولأنه صلى الله عليه وسلم { سلم عمدا ) بأن علم حال السلام أن عليه سجود السهو } متفق عليه ومحله حيث لم يطرأ مانع بعد السلام وإلا حرم [ ص: 202 ] كأن خرج وقت صلاة الجمعة أو عرض موجب الإتمام أو رأى متيمم الماء أو انتهت مدة المسح أو أحدث وتطهر على قرب أو شفي دائم الحدث أو تخرق الخف قال جمع متأخرون أو ضاق الوقت وعللوه بإخراجه بعضها عن وقتها وفيه نظر ؛ لأن الموافق لما مر في المد أنه إن شرع وقد بقي من الوقت ما يسعها لم يحرم عليه ذلك لجواز المد له حينئذ وإن خرج الوقت والعود مد وإن لم يبق منه ما يسعها لم يتصور ذلك ثم رأيت بعضهم صرح بذلك فقال زعم أن هذا إخراج بعض الصلاة عن وقتها فيحرم غير صحيح لجواز مدها حينئذ ا هـ . صلى الظهر خمسا ، فقيل له فسجد للسهو بعد السلام
ولك أن تقول إنما يتوجه الاعتراض إن قلنا المراد بيسعها يسع أقل مجزئ من أركانها بالنسبة لحاله عند فعلها أما إذا قلنا بأن ذلك بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه وهو ما جريت عليه في شرح العباب فيتصور أنه يسعها بالنسبة لأقل الممكن من فعله لا للحد الوسط فإذا شرع فيها ولم يبق بالنسبة للثاني اتجه ما قالوه لحرمة مدها حينئذ فإن قلت إذا لم يحرم ذلك فهل هو أولى ؟ قلت صرح البغوي بأنه لو كان لو اقتصر على الأركان أدرك ، ولو أتى بالسنن خرج بعضها أو أتى بالسنن وإن لم تجبر بالسجود قال ويحتمل أنه لا يأتي بما لا يجبر إن لم يدرك ركعة في الوقت وتنظير الإسنوي فيه بأنه ينبغي أن لا يأتي بها لحرمة إخراج بعض الصلاة عن وقتها مردود والذي يتجه أنه إن شرع وقد بقي ما يسعها فله ذلك مطلقا وإلا فلا أخذا مما تقرر في المد فإن قلت كيف يسن هذا مع قولهم المد خلاف الأولى ؟ قلت يمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا أوقع ركعة وذاك على ما إذا لم يوقعها .