( باب في سجود التلاوة والشكر ) وقدم سجود السهو لاختصاصه بالصلاة ثم التلاوة ؛ لأنه يوجد فيها وخارجها وأخر الشكر لحرمته فيها ( تسن للإجماع على طلبها ولم تجب عندنا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { سجدات ) بفتح الجيم ( التلاوة ) } متفق عليه وصح عن تركها في سجدة والنجم رضي الله عنه التصريح بعدم وجوبها على المنبر ولا يقوم الركوع مقامها كذا عبروا به وظاهره جوازه وهو بعيد والقياس حرمته وقول ابن عمر يقوم شاذ ولا اقتضاء فيه للجواز عند غيره كما هو ظاهر ( وهن في الجديد أربع عشرة ) سجدة ( منها الخطابي لما جاء عن سجدتا ) سورة ( الحج ) رضي الله تعالى عنه بسند حسن وإسلامه إنما كان عمرو بن العاص بالمدينة قبيل فتح مكة { } وروى أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان عن مسلم وإسلامه سنة سبع { أبي هريرة } وخبر أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق واقرأ بسم ربك { ابن عباس المدينة } ناف وضعيف على أن الترك إنما ينافي الوجوب ومحالها معروفة نعم الأصح أن آخر آيتها في النحل { لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من المفصل منذ تحول إلى يؤمرون } وقيل { يستكبرون } [ ص: 205 ] وفي النمل { العظيم } وقيل { تعلنون } وانتصر له الأذرعي ورد قول المجموع إنه باطل وفي ص { وأناب } ، وقيل { مآب } وفي فصلت { يسأمون } وقيل { تعبدون } وفي الانشقاق { يسجدون } ، وقيل آخرها .
( تنبيه ) إن قيل كآخر الحجر وهل أتى قلنا لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا وذم غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة والسلامة من الذم أخرى ، وأما ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره صلى الله عليه وسلم مجردا عن غيره ، وهذا لا دخل لنا فيه فلم يطلب منا سجود عنده فتأمله سبرا وفهما يتضح لك ذلك . لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود عندها مع ذكر السجود والأمر به له صلى الله عليه وسلم في آيات أخر
وأما { يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون } فهو ليس مما نحن فيه ؛ لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب