( ويسن )
nindex.php?page=treesubj&link=1891السجود [ ص: 208 ] ( للقارئ ) ولو صبيا وامرأة ومحدثا تطهر عن قرب وخطيبا أمكنه
[ ص: 209 ] بلا كلفة على منبره وأسفله إن قرب الفصل
nindex.php?page=treesubj&link=1891 ( والمستمع ) لجميع آية السجدة من قراءة مشروعة كقراءة مميز وملك وجني ومحدث وكافر أي رجي إسلامه كما هو ظاهر وامرأة كما في المجموع .
قيل لأن استماع القرآن مشروع لذاته واقتران الحرمة به إنما هو لعروض الشهوة وقد ينافيه قولهم لا سجود للقراءة في غير قيام الصلاة لكراهتها ولا لقراءة الجنب لحرمتها فالوجه التعليل بأن المدار كما علم من كلامهم على حل القراءة والسماع أي عدم كراهتهما بخلافها برفع صوت بحضرة أجانب وبخلافه مع خشية فتنة أو تلذذ به فيما يظهر وقد يجاب بأن الكراهة والحرمة في ذينك لذات كونها قراءة بخلاف ما في المرأة مطلقا فإن حرمتها كالسماع لعارض دون جنب وساه ونائم وسكران ، وإن لم يتعد كمجنون وطير ومن بخلاء ونحوه من كل من كرهت قراءته من حيث كونها قراءة فيما يظهر وما في التبيان في السكران يتعين حمله على سكران له نوع تمييز وفي الجنب يتعين حمله أيضا على جنب حلت له القراءة لكن يخدشه ما يأتي في نحو المفسر ؛ لأن في كل صارفا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1892قرأ آيتها في صلاة الجنازة لم يسجد لها عقب سلامه لأنها قراءة غير مشروعة والأوجه في مستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصلي التحية لأنه جلوس قصير لعذر وهو لا يفوتها .
( تنبيه ) مقتضى قولهم لجميع آية السجدة إلى آخره أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=1911_1891استمع الآية من قارئين كل لنصفها مثلا سجد اعتبارا بالسماع دون المسموع منه ويحتمل المنع ؛ لأنه بالنظر لكل على انفراده لم يوجد السبب في حقه والأصل عدم التلفيق وتصوير المجموع قد يقتضيه وهو الذي يتجه ثم رأيت أصحابنا ذكروا فيما إذا تركب السبب من متعدد أن الحكم هل يضاف للأخير أو للمجموع فروعا بعضها يقتضي الأول كما لو
[ ص: 210 ] رمى إلى صيد فلم يزمنه ورمى إليه آخر فأزمنه ففي من يملك الصيد منهما وجهان أصحهما أنه للثاني لكون الإزمان عقب فعله ، وقيل لهما إذ لولا فعل الأول لم يحصل الإزمان ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11634ملك عليها طلقة واحدة فقالت له إن طلقتني ثلاثا فلك ألف فطلقها تلك الطلقة استحق الألف لإسناد البينونة لها ، وقيل ثلثها ؛ لأنه لولا تقدم ثنتين قبلها لم يحصل وكل من هذين الفرعين وما شابههما يؤيد أو يصرح بما ذكرته في مسألتنا إذ إضافة الحكم لسماع الثاني الذي هو قياس ما ذكروه في هذين يمنع اعتبار السماع الأول ويوجب اشتراط سماع جميع الآية من شخص واحد .
ويوافقه قولهم أيضا علة الحكم إذا زالت وخلفتها علة أخرى أضيف للثانية ويلزم من إضافته هنا للسماع الثاني وحده عدم السجود كما تقرر ويأتي أول البيع ما له تعلق بذكر القاعدة الأولى وغيرها ومقتضى تعليلهم عدم السجود في نحو الساهي بعدم القصد اشتراط قصد القراءة في الذاكر وليس مرادا فيما يظهر وإنما الشرط عدم الصارف وقولهم لا يكون القرآن قرآنا إلا بالقصد محله عند وجود قرينة صارفة له عن موضوعه ويؤيد ذلك ما في المجموع من عدم ندبها للمفسر أي لأنه وجد منه صارف للقراءة عن موضوعها ومثله المستدل كما هو ظاهر قال
السبكي اتفق القراء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=1893التلميذ إذا قرأ على الشيخ لا يسجد فإن صح ما قالوه فحديث
زيد في الصحيحين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117868أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة والنجم فلم يسجد } حجة لهم ا هـ ، وفيه نظر ظاهر بل لا حجة لهم فيه أصلا ؛ لأن الضمير في لم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم كما يصرح به {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117869قول زيد قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسجد } وسببه بيان جواز ترك السجود كما صرح به أئمتنا فترك
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للسجود إنما هو لتركه صلى الله عليه وسلم له ودعوى العكس المنقول عن
أبي داود عجيبة فإن قال القراء إن التلميذ لا يسجد إذا لم يسجد الشيخ كذلك قلنا لا حجة فيه أيضا ؛ لأن ترك
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يحتمل أنه لتجويزه النسخ فلا حجة فيه للترك مطلقا والحاصل أن الذي دل عليه كلام أئمتنا أنه يسن لكل من الشيخ والتلميذ وأن ترك أحدهما له لا يقتضي ترك الآخر له ( ويتأكد له بسجود القارئ ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وجريان وجه بعدمه إذا لم يسجد .
وإذا سجد معه فالأولى أن لا يقتدي به (
قلت ويسن للسامع ) لجميع الآية من قراءة مشروعة كما ذكر وهو غير قاصد السماع ويتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع ( والله أعلم ) لما صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86317أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته } ، ولو قرأ آية سجدة أو سورتها خلافا لمن زعم بينهما فرقا في الصلاة أو الوقت المكروه أو اقتدى بالإمام في صبح الجمعة لغرض السجود فقط
[ ص: 211 ] أو
nindex.php?page=treesubj&link=23311_22759سجد المصلي لغير سجدة إمامه كما يعلم مما سيذكره حرم وبطلت صلاته إن علم وتعمد ، وكلام التبيان لا يخالف ذلك خلافا لمن وهم فيه ؛ لأن الصلاة منهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الوقت المكروه منهي عن الصلاة فيه إلا لسبب فالقراءة فيها بقصد السجود فقط كتعاطي السبب باختياره فيه ليفعل الصلاة كدخول المسجد بقصد التحية فقط فاعترض
البلقيني ذلك بأن السنة الثابتة
nindex.php?page=treesubj&link=990قراءة { nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم تنزيل } السجدة في أول صبح الجمعة وذلك يقتضي قراءة السجدة ليسجد مردود كما بسطه
أبو زرعة وغيره بأن القصد هنا اتباع سنة القراءة المخصوصة والسجود لها وذلك غير ما مر من تجريد قصد السجود فقط وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج الصلاة والوقت المكروه ؛ لأنه قصد عبادة لا مانع منها هنا بخلافه ثم وينبغي أن محل الحرمة فيما مر في الفرض ؛ لأن النفل يجوز قطعه إلا أن يقال السجود فيها بذلك القصد تلبس بعبادة فاسدة فيحرم حتى في النفل كما أنه يبطله وخرج بالسامع غيره .
وإن علم برؤية السجود وزعم دخوله في {
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون } يرد بأنه لا يطلق عليه أنه قرئ عليه إلا إن سمعه وصح عن جمع صحابة رضي الله عنهم السجدة على من استمع أي سمع .
( وَيُسَنُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=1891السُّجُودُ [ ص: 208 ] ( لِلْقَارِئِ ) وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً وَمُحْدِثًا تَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ وَخَطِيبًا أَمْكَنَهُ
[ ص: 209 ] بِلَا كُلْفَةٍ عَلَى مِنْبَرِهِ وَأَسْفَلَهُ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ
nindex.php?page=treesubj&link=1891 ( وَالْمُسْتَمِعُ ) لِجَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ مِنْ قِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ كَقِرَاءَةِ مُمَيِّزٍ وَمَلَكٍ وَجِنِّيٍّ وَمُحْدِثٍ وَكَافِرٍ أَيْ رُجِيَ إسْلَامُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَامْرَأَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ .
قِيلَ لِأَنَّ اسْتِمَاعَ الْقُرْآنِ مَشْرُوعٌ لِذَاتِهِ وَاقْتِرَانُ الْحُرْمَةِ بِهِ إنَّمَا هُوَ لِعُرُوضِ الشَّهْوَةِ وَقَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا سُجُودَ لِلْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ قِيَامِ الصَّلَاةِ لِكَرَاهَتِهَا وَلَا لِقِرَاءَةِ الْجُنُبِ لِحُرْمَتِهَا فَالْوَجْهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْمَدَارَ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى حِلِّ الْقِرَاءَةِ وَالسَّمَاعِ أَيْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِمَا بِخِلَافِهَا بِرَفْعِ صَوْتٍ بِحَضْرَةِ أَجَانِبَ وَبِخِلَافِهِ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ أَوْ تَلَذُّذٍ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَرَاهَةَ وَالْحُرْمَةَ فِي ذَيْنِكَ لِذَاتِ كَوْنِهَا قِرَاءَةً بِخِلَافِ مَا فِي الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا فَإِنَّ حُرْمَتَهَا كَالسَّمَاعِ لِعَارِضٍ دُونَ جُنُبٍ وَسَاهٍ وَنَائِمٍ وَسَكْرَانَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ كَمَجْنُونٍ وَطَيْرٍ وَمَنْ بِخَلَاءٍ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَنْ كُرِهَتْ قِرَاءَتُهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا قِرَاءَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا فِي التِّبْيَانِ فِي السَّكْرَانِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى سَكْرَانَ لَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَفِي الْجُنُبِ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ أَيْضًا عَلَى جُنُبٍ حَلَّتْ لَهُ الْقِرَاءَةُ لَكِنْ يَخْدِشُهُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ الْمُفَسِّرِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ صَارِفًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1892قَرَأَ آيَتَهَا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَمْ يَسْجُدْ لَهَا عَقِبَ سَلَامِهِ لِأَنَّهَا قِرَاءَةٌ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَالْأَوْجَهُ فِي مُسْتَمِعٍ لَهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ التَّحِيَّةَ أَنَّهُ يَسْجُدُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّحِيَّةَ لِأَنَّهُ جُلُوسٌ قَصِيرٌ لِعُذْرٍ وَهُوَ لَا يُفَوِّتُهَا .
( تَنْبِيهٌ ) مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ لِجَمِيعِ آيَةِ السَّجْدَةِ إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1911_1891اسْتَمَعَ الْآيَةَ مِنْ قَارِئَيْنِ كُلٍّ لِنِصْفِهَا مَثَلًا سَجَدَ اعْتِبَارًا بِالسَّمَاعِ دُونَ الْمَسْمُوعِ مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ لَمْ يُوجَدْ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّلْفِيقِ وَتَصْوِيرُ الْمَجْمُوعِ قَدْ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ ثُمَّ رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا ذَكَرُوا فِيمَا إذَا تَرَكَّبَ السَّبَبُ مِنْ مُتَعَدِّدٍ أَنَّ الْحُكْمَ هَلْ يُضَافُ لِلْأَخِيرِ أَوْ لِلْمَجْمُوعِ فُرُوعًا بَعْضُهَا يَقْتَضِي الْأَوَّلَ كَمَا لَوْ
[ ص: 210 ] رَمَى إلَى صَيْدٍ فَلَمْ يُزْمِنْهُ وَرَمَى إلَيْهِ آخَرُ فَأَزْمَنَهُ فَفِي مَنْ يَمْلِكُ الصَّيْدَ مِنْهُمَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لِلثَّانِي لِكَوْنِ الْإِزْمَانِ عَقِبَ فِعْلِهِ ، وَقِيلَ لَهُمَا إذْ لَوْلَا فِعْلُ الْأَوَّلِ لَمْ يَحْصُلْ الْإِزْمَانُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11634مَلَكَ عَلَيْهَا طَلْقَةً وَاحِدَةً فَقَالَتْ لَهُ إنْ طَلَّقْتَنِي ثَلَاثًا فَلَكَ أَلْفٌ فَطَلَّقَهَا تِلْكَ الطَّلْقَةَ اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ لِإِسْنَادِ الْبَيْنُونَةِ لَهَا ، وَقِيلَ ثُلُثَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا تَقَدُّمُ ثِنْتَيْنِ قَبْلَهَا لَمْ يَحْصُلْ وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ وَمَا شَابَهَهُمَا يُؤَيِّدُ أَوْ يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْتُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا إذْ إضَافَةُ الْحُكْمِ لِسَمَاعِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ فِي هَذَيْنِ يَمْنَعُ اعْتِبَارَ السَّمَاعِ الْأَوَّلِ وَيُوجِبُ اشْتِرَاطَ سَمَاعِ جَمِيعِ الْآيَةِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ .
وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمْ أَيْضًا عِلَّةُ الْحُكْمِ إذَا زَالَتْ وَخَلَفَتْهَا عِلَّةٌ أُخْرَى أُضِيفَ لِلثَّانِيَةِ وَيَلْزَمُ مِنْ إضَافَتِهِ هُنَا لِلسَّمَاعِ الثَّانِي وَحْدَهُ عَدَمُ السُّجُودِ كَمَا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي أَوَّلَ الْبَيْعِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذِكْرِ الْقَاعِدَةِ الْأُولَى وَغَيْرِهَا وَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ السُّجُودِ فِي نَحْوِ السَّاهِي بِعَدَمِ الْقَصْدِ اشْتِرَاطُ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ فِي الذَّاكِرِ وَلَيْسَ مُرَادًا فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ عَدَمُ الصَّارِفِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَكُونُ الْقُرْآنُ قُرْآنًا إلَّا بِالْقَصْدِ مَحَلُّهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ صَارِفَةٍ لَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ عَدَمِ نَدْبِهَا لِلْمُفَسِّرِ أَيْ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ صَارِفٌ لِلْقِرَاءَةِ عَنْ مَوْضُوعِهَا وَمِثْلُهُ الْمُسْتَدِلُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَالَ
السُّبْكِيُّ اتَّفَقَ الْقُرَّاءُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1893التِّلْمِيذَ إذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ لَا يَسْجُدُ فَإِنْ صَحَّ مَا قَالُوهُ فَحَدِيثُ
زَيْدٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117868أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ } حُجَّةٌ لَهُمْ ا هـ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَمْ يَسْجُدْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=117869قَوْلُ زَيْدٍ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْجُدْ } وَسَبَبُهُ بَيَانُ جَوَازِ تَرْكِ السُّجُودِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَئِمَّتُنَا فَتَرْكُ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ لِلسُّجُودِ إنَّمَا هُوَ لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَدَعْوَى الْعَكْسِ الْمَنْقُولِ عَنْ
أَبِي دَاوُد عَجِيبَةٌ فَإِنْ قَالَ الْقُرَّاءُ إنَّ التِّلْمِيذَ لَا يَسْجُدُ إذَا لَمْ يَسْجُدْ الشَّيْخُ كَذَلِكَ قُلْنَا لَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ تَرْكَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَجْوِيزِهِ النَّسْخَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِلتَّرْكِ مُطْلَقًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ يُسَنُّ لِكُلٍّ مِنْ الشَّيْخِ وَالتِّلْمِيذِ وَأَنَّ تَرْكَ أَحَدِهِمَا لَهُ لَا يَقْتَضِي تَرْكَ الْآخَرِ لَهُ ( وَيَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ ) لِلِاتِّفَاقِ عَلَى طَلَبِهَا مِنْهُ حِينَئِذٍ وَجَرَيَانُ وَجْهٍ بِعَدَمِهِ إذَا لَمْ يَسْجُدْ .
وَإِذَا سَجَدَ مَعَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِهِ (
قُلْتُ وَيُسَنُّ لِلسَّامِعِ ) لِجَمِيعِ الْآيَةِ مِنْ قِرَاءَةٍ مَشْرُوعَةٍ كَمَا ذُكِرَ وَهُوَ غَيْرُ قَاصِدٍ السَّمَاعَ وَيَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ الْقَارِئِ لَكِنْ دُونَ تَأَكُّدِهَا لِلْمُسْتَمِعِ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِمَا صَحَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86317أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَسْجُدُ وَيَسْجُدُونَ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُهُمْ مَوْضِعًا لِجَبْهَتِهِ } ، وَلَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ أَوْ سُورَتَهَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي الصَّلَاةِ أَوْ الْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ أَوْ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ لِغَرَضِ السُّجُودِ فَقَطْ
[ ص: 211 ] أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23311_22759سَجَدَ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ سَجْدَةِ إمَامِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ حَرُمَ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ عَلِمَ وَتَعَمَّدَ ، وَكَلَامُ التِّبْيَانِ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سُجُودٍ فِيهَا إلَّا لِسَبَبٍ كَمَا أَنَّ الْوَقْتَ الْمَكْرُوهَ مَنْهِيٌّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهِ إلَّا لِسَبَبٍ فَالْقِرَاءَةُ فِيهَا بِقَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ كَتَعَاطِي السَّبَبِ بِاخْتِيَارِهِ فِيهِ لِيَفْعَلَ الصَّلَاةَ كَدُخُولِ الْمَسْجِدِ بِقَصْدِ التَّحِيَّةِ فَقَطْ فَاعْتَرَضَ
الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ السُّنَّةَ الثَّابِتَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=990قِرَاءَةُ { nindex.php?page=tafseer&surano=32&ayano=1الم تَنْزِيلُ } السَّجْدَةُ فِي أَوَّلِ صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ لِيَسْجُدَ مَرْدُودٌ كَمَا بَسَطَهُ
أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا اتِّبَاعُ سُنَّةِ الْقِرَاءَةِ الْمَخْصُوصَةِ وَالسُّجُودُ لَهَا وَذَلِكَ غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ تَجْرِيدِ قَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَصْدُهُ فَقَطْ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَالْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ عِبَادَةً لَا مَانِعَ مِنْهَا هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْحُرْمَةِ فِيمَا مَرَّ فِي الْفَرْضِ ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ يَجُوزُ قَطْعُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السُّجُودُ فِيهَا بِذَلِكَ الْقَصْدِ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فَيَحْرُمُ حَتَّى فِي النَّفْلِ كَمَا أَنَّهُ يُبْطِلُهُ وَخَرَجَ بِالسَّامِعِ غَيْرُهُ .
وَإِنْ عَلِمَ بِرُؤْيَةِ السُّجُودِ وَزَعَمَ دُخُولَهُ فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=84&ayano=21وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ } يُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قُرِئَ عَلَيْهِ إلَّا إنْ سَمِعَهُ وَصَحَّ عَنْ جَمْعِ صَحَابَةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ أَيْ سَمِعَ .