( فإن أو بدله ولو قبل الفاتحة ؛ لأنه محلها في الجملة ( سجد الإمام والمنفرد ) الواو بمعنى أو بدليل إفراده الضمير في قوله لقراءته [ ص: 212 ] وآثرها لأنها في التقسيم كما هنا أجود من أو أي كل منهما فحينئذ تنازعه كل من قرأ وسجد وجاز إعمال أحدهما من غير محذور فيه وجوز عدم التنازع بجعل فاعل قرأ مستترا فيه على حد { قرأ في الصلاة ) أي قيامها ثم بدا لهم } أي بدو أي فإن قرأ قارئ إلى آخره ( لقراءته فقط ) أي كل لقراءة نفسه دون غيره نعم استثنى الإمام من . قرأ بدلا عن الفاتحة لعجزه عنها آية سجدة
قال فلا يسن له السجود لئلا يقطع القيام المفروض واعتمده التاج السبكي ووجهه بأن ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه ا هـ وفيهما نظر ؛ لأن ذلك إنما يتأتى في القطع لأجنبي أما هو لما هو من مصالح ما هو فيه فلا محذور فيه على أنه لذلك لا يسمى قطعا كما هو واضح ( و ) سجد ( المأموم لسجدة إمامه ) فقط فتبطل بسجوده لقراءة غير إمامه مطلقا ولقراءة إمامه إذا لم يسجد ومن ثم كره للمأموم قراءة آية سجدة [ ص: 213 ] ومنه يؤخذ أن لا يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها يلزمه الإخلال بسنة الموالاة ( فإن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع ( بطلت صلاته ) لما فيه من المخالفة الفاحشة ، ولو لم يعد إلا بعد رفعه رأسه من السجود انتظره أو قبله هوى فإذا رفع قبل سجوده رفع معه ولا يسجد إلا أن يفارقه وهو فراق بعذر ولا يكره لإمام قراءة آية سجدة مطلقا لكن يسن له في السرية تأخير [ ص: 214 ] السجود إلى فراغه لئلا يشوش على المأمومين بل بحث ندب تأخيره في الجهرية أيضا مع الجوامع العظام ؛ لأنه يخلط على المأمومين واعترض الأول بما صح { سجد إمامه فتخلف ) عنه ( أو انعكس ) الحال بأن سجد هو دون إمامه أنه صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر للتلاوة } ويجاب بأنه كان يسمعهم الآية فيها أحيانا فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك ، ولو تركه الإمام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ولو لعذر ؛ لأنها لا تقضى على المعتمد .