( ومن سجد ) أي نوى ) سجود التلاوة وإن لم يعين آيتها لحديث { أراد أن يسجد ( خارج الصلاة } إنما الأعمال بالنيات كالصلاة ولخبر فيه لكنه ضعيف ( رافعا يديه ) كرفعه السابق في تكبيرة الإحرام ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام ؛ لأنه لم يرد ( ثم ) كبر ( للهوي ) للسجود ( بلا رفع ) ليديه فإن اقتصر على تكبيرة بطلت ما لم ينو التحرم فقط نظير ما يأتي ( ثم سجد ) واحدة ( كسجود الصلاة ) في واجباته ومندوباته ( ورفع رأسه ) من السجود ( مكبرا و ) جلس ثم ( سلم ) كسلام الصلاة في واجباته ومندوباته ويسن له التلفظ بالنية ( وكبر للإحرام ) بها ( على الصحيح ) أي لا بد منها ؛ لأنها كالنية ركن ( وكذا السلام ) لا بد منه فيها ( في الأظهر ) قياسا على التحرم ولا يسن تشهد وقضية كلام بعضهم أن الجلوس للسلام ركن وهو بعيد ؛ لأنه لا يجب لتشهد النافلة وسلامها بل يجوز مع الاضطجاع فهذه أولى نعم هو سنة ( وتكبيرة الإحرام شرط ) فيها والكف عن مفسداتها السابقة ؛ لأنها وإن لم تكن صلاة حقيقة ملحقة بها وقراءة أو سماع جميع آياتها فإن سجد قبل انتهائها بحرف فسدت لعدم دخول وقتها وأن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود كما يعلم مما يأتي ويسن . ويكره فيها كل ما يسن ويكره في غيرها مما يتصور مجيئه هنا كما هو ظاهر . ( ويشترط ) لها ( شروط الصلاة )