( ومن سجد ) أي ( كبر للهوي ) إليها ( وللرفع ) منها لما صح { أراد السجود ( فيها ) أي الصلاة } ويلزمه أن ينتصب منها قائما ثم يركع ؛ لأن الهوي من القيام واجب ولو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل إكمالها جاز ؛ لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ولو قرأ آيتها فركع [ ص: 215 ] بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يكفه عنه كما مر والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها ؛ لأنه بنية الركوع لزمه القيام كما علم مما مر في الركوع نعم إذا عاد للقيام له الهوي منه للسجود كما هو ظاهر هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لعدم وروده ( ( ولا يرفع يديه ) فيهما قلت والله أعلم ) لعدم وروده أيضا ولا يجب لها نية كما حكى ولا يجلس ) ندبا بعدها ( للاستراحة ابن الرفعة الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو وأنه لا ينافي قولهم لم تشملها نية الصلاة { ( ويقول ) فيها في الصلاة وخارجها } رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين ، وهذا أفضل ما يقال فيها وإن ورد غيره والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حسن . البيهقي